Call us now:
مادة 38 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يصدر بالموافقة على تنفيذ الاشغال بالامانة قرار من هيئة المستفيدين بناء على تقرير من مجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تبرر تنفيذ الاشغال بالامانة ترفق به اضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن انواع الاعمال واسعارها وخطة تنفيذ العمل مع بيان مالي لتمويل المشروع.