مادة 38

أ- لا يجوز للنقابة أن تنفق إلا تحقيقا للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي.
ب- يعاقب كل من يختلس أموال النقابة أو يبددها أو يسيء التصرف بها بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *