مادة 38

يجوز للمحافظ بناء على قرار من مجلس المحافظة أن يعطي رخصة لسحب الماء من الأنهار غير الصالحة لسير السفن بعد موافقة دائرة الأشغال العامة في المحافظة أما سحب الماء والأعمال التي تؤدي إلى تخفيض مستوى الماء في النهر أو إلى تعطيل سير السفن ومختلف أعمال النقل في الأنهار فتحتاج إلى موافقة الوزارة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *