مادة 38

على من يلصق إعلاناً أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولاً وكل من يلصق إعلاناً وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *