Call us now:
مادة 38
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 3/8/1424 ه-
29/9/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 3/8/1424 ه-
29/9/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد