مادة 380 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *