1 ـ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
مادة 380 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 523 من 1028