مادة 380 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *