مادة 381 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مدراراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *