Call us now:
مادة 381 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مدراراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مدراراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.