مادة 381 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الحاضنة الذمية أماً كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل ديناً أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *