مادة 382 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.
2 ـ ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *