مادة 383 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2 ـ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *