مادة 384 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس إذا لزم الأمر.
2 ـ يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *