مادة 385 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
2 ـ وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الأصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيل به.
3 ـ أما إذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *