مادة 385 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *