مادة 386 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.