مادة 386 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان.
2 ـ وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تكرهه بالحبس على التسليم إذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *