Call us now:
مادة 386 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها بأن كان فاسقاً أو معتوهاً أو غير مأمون فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم.
ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث.
ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور.
فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم إن رآه صالحاً ضمها إليه وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.