مادة 387 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم يكن آجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفاقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.
2 ـ وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *