Call us now:
مادة 388 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل لا يزال حياً وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.