مادة 388 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 ـ وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.
3 ـ وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وإن لم يتم الاتفاق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *