مادة 388 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *