مادة 389 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *