مادة 39 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية:
1 ـ إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجز شرعي منصوص عنه في القانون.
2 ـ إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.
3 ـ إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *