مادة 39 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يعد رئيس الإدارة، في شهر آذار من كل عام، تقريراً سنوياً مفصلاً يقدمه إلى وزارة العدل يشرح فيه أعمال وأوضاع ومنجزات إدارة قضايا الدولة وأحوال العاملين فيها خلال السنة السابقة وما يراه ضرورياً لحسن قيامها بالمهام الموكولة إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *