مادة 39 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يصطحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *