Call us now:
مادة 39 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يصطحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.
1 ـ إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يصطحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.