مادة 39 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *