مادة 39 من قانون الأحوال المدنية

ترسل السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة (22) ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو الفقرة الحكمية وذلك تحت طائلة غرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة وإذا كان المقصر موظفاً تفرض عليه إحدى العقوبات الخفيفة من مرجعه المختص، وعلى أمين السجل المختص تدوين الزواج والطلاق في السجل المدني فور استلام النسخ المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *