Call us now:
مادة 39 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
المساحة التي تظهر عند المسح ضمن الحدود المتدرجة في سند التمليك تعتبر عائدة لصاحب السند. على أنه إذا كان العقار متصلاً إليه على أساس الذراع أو الدونم أو أي واحد قياسي آخر كان من مقياسات المساحة. مع بيان سعر هذا الواحد القياسي فالزيادة التي تظهر تعتبر خاضعة لدفع بدل المثل فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 38 أعلاه.