Call us now:
مادة 39 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يأمر بترقين قيد الشركات أو المؤسسات أو التجار الذين لهم فروع أو وكالات في سورية أو بتوقيفهم عن العمل بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات الآتية:ـ
أ ـ إذا خالفوا القوانين والأنظمة السورية النافذة أو خالفت الشركة أو مديرها العام نظامها الأساسي
ب ـ إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم صادر بحقهم عن المحاكم السورية
جـ ـ إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلاد الوطنية
وفي الحالات الواردة في الفقرة (جـ) يجب أن يتم رفض تسجيل الشركة أو ترقين قيدها بموافقة رئيس الجمهورية.