مادة 39 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجان ثلاثية من مندوب أو أكثر من كل من الجهة الادارية المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال.
ويختص هذه اللجان باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة التدرج في كل مهنة ونسب الأجور المعطاة في كل مرحلة من مراحل التدرج والبرامج الدراسية النظرية والعلمية ونظام الاختبار والشهادة التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. على أن يراعي سن العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم وتعتمد هذه الاقتراحات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *