Call us now:
مادة 39 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
لا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون بالتفتيش أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها، إلا من قبل النائب العام، بإذن من اللجنة المشار إليها في المادة /114/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ والتاريخ 15/11/1961 ، أو بناء على طلب (المجلس) عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود حرم.
وفي هذه الحالة يرجئ (المجلس) النظر في الأمور المسلكية إلى حين بت الأمور الجزائية بقرار مبرم.