مادة 39 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983TheORSSMay 20, 2025 تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار.