مادة 39 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *