مادة 39 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يعتبر قرار هيئة المستفيدين بالموافقة على تنفيذ المشروع بالامانة موافقة مسبقة بتنظيم عقود جزئية بالتراضي او القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة النافذة لدى الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *