مادة 39

يجوز للمحافظ أن يمنح رخصاً بإنشاء موانئ خاصة لخدمة سير السفن على ضفاف الأنهار شريطة أن لا يكون للرخصة صفة الحصر ويعين المحافظ تعريفة هذه الموانئ وشرائط استعمالها بعد موافقة مجلس المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *