مادة 39

ا – يحدد مجلس الادارة موعد انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية قبل شهر من موعدها.
ب – توجه الدعوة للهيئة العامة العادية السنوية والطارئة للاجتماعين الأول والثاني في اعلان واحد ويجب أن يصدر هذا الاعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل والا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثاني الخمسة عشر يوما التالية ليوم الاجتماع الاول ويجب أن يبين فيه مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال الذي سيجري البحث فيه.
ج- – يمتنع على مجلس الادارة قبول انتساب اعضاء الى الجمعية أو فصل اعضاء منها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الاعلان وتاريخ الاجتماع الذي يكتمل فيه النصاب القانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *