مادة 39

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.
وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *