Call us now:
مادة 391 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2 ـ أما إذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية.