تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 391 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 540 من 1028

1 ـ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.