مادة 392 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع. فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *