Call us now:
مادة 393 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها باحالة الأوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2 ـ لرئيس المحكمة أو النائب العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إن كان حاضراً في الدعوى.