Call us now:
مادة 394 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا تبين أن الأسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو بإعادته الى حاله الأصلية بشطب ما أضيف اليه أو اثبات ما حذف منه.
2 ـ ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.
3 ـ تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة الى مصادرها أو الى الأشخاص الذين قدموها وإلا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .