مادة 395 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذمياً لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *