مادة 396 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *