Call us now:
مادة 396 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء اجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده.
2 ـ فإن أبى الاذعان أو عاد بعد طرده أمر القاضي بتوقيفه وإرساله مع الأمر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفاً أربعاً وعشرين ساعة على الأكثر.