مادة 397 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *