مادة 399 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري.
2 ـ إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *