مادة 4 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

تتألف الشعبة من قسم واحد يتولى العمل فيه محام أو أكثر من محامي الدولة للنظر في الشعبة، وترتبط عن طريق رئيسها برئاسة الفرع في مركز المحافظة وتعتبر الشعبة في مجال تطبيق أحكام هذا النظام بمثابة أحد أقسام الفرع ويعتبر رئيسها بمثابة رئيس قسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *