مادة 4 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مدة الجمعية:
غير محدودة تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *