Call us now:
مادة 4 من تملك الرعايا العرب للعقارات
إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة على أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة على تاريخ الرفض.
**
إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة على أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة على تاريخ الرفض.
**