مادة 4 من تملك الرعايا العرب للعقارات

إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة على أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة على تاريخ الرفض.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *